النيابة في الحج عن الميت والعاجز

سؤالٌ من الأخ «ع.ف» من المملكة العربية السعودية

كتاب الحج03 ذو القعدة 1445هـ8,950 مشاهدة

نصّ السؤال

هل يجوز أن أحجّ عن والدي المتوفّى، وهل يلزم أن أكون قد حججتُ عن نفسي أولاً؟

نصّ الإجابة

الحمد لله، تصحّ النيابة في الحج عن الميت وعن العاجز عجزاً لا يُرجى زواله كالكبير والمريض المزمن؛ لورود ذلك في السنّة.

ويُشترط أن يكون النائب قد حجّ عن نفسه أولاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن لبّى عن شبرمة: «حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة». وتُجزئ الحجّة الواحدة عن شخصٍ واحد. والله أعلم.

الكلمات المفتاحيةالحجالنيابةالحج عن الميتشبرمة
مشاركة