المسؤولية عن أضرار التلوّث والجوار
سؤالٌ من الأخ «ب.ك» من مصر
ضرر الجوار01 ربيع الأول 1446هـ5,621 مشاهدة
نصّ السؤال
أقام جارٌ مصنعاً صغيراً فتصاعدت منه أدخنةٌ ومياهٌ ملوّثةٌ أضرّت بالجيران، فهل يلزمه إزالة الضرر وضمان ما أتلف؟
نصّ الإجابة
الحمد لله، للإنسان أن يتصرّف في ملكه بما لا يضرّ بغيره، فإذا تعدّى ضرره إلى جيرانه لزمه رفع الضرر وكفّه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
فيُلزم صاحب المصنع بمعالجة مصادر التلوّث أو نقل نشاطه إن تعذّرت المعالجة، ويضمن ما أتلفه من زرعٍ أو مالٍ أو ما لحق الجيران من ضررٍ متحقّق.
والضرر الممتدّ المتراخي يُقدَّر بحسب أثره الفعلي وشهادة أهل الخبرة، ولا يُسقط تقادم الزمن حقّ المتضرّر متى ثبت الضرر. والله أعلم.
الكلمات المفتاحيةضرر الجوارالتلوّثالضرر الممتدإزالة الضرر
