ضمان ما تلف تحت اليد في العقود المعاصرة

سؤالٌ من الأخ «ت.ر» من سلطنة عُمان

الضمان والإتلاف13 ربيع الأول 1446هـ9,450 مشاهدة

نصّ السؤال

في عقود نقل البضائع والتخزين الحديثة، متى تكون يد الناقل أو المخزّن يدَ ضمانٍ ومتى تكون يدَ أمانة؟

نصّ الإجابة

الحمد لله، اليد على مال الغير نوعان: يد أمانةٍ لا تضمن إلا بالتعدّي أو التفريط، ويد ضمانٍ تضمن مطلقاً. والأصل أنّ يد الأجير على ما يُسلَّم إليه يدُ أمانة.

وفي عقود النقل والتخزين المعاصرة يُنظر إلى الشرط والعرف: فإن اشتُرط على الناقل ضمان البضاعة مطلقاً صحّ الشرط ولزمه، وإن لم يُشترط فهو أمينٌ لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط.

ولا يصحّ اشتراط البراءة من ضمان التعدّي والتفريط؛ لأنّ فيه إسقاطاً لحقٍّ قبل وجوبه وإغراءً بالإهمال. والله أعلم.

الكلمات المفتاحيةالضمانيد الأمانةيد الضمانالعقود المعاصرة
مشاركة