ضمان الأجير المشترك إذا تلف المتاع

سؤالٌ من الأخت «ه.س» من الكويت

كتاب الإجارة11 ربيع الأول 1446هـ8,765 مشاهدة

نصّ السؤال

أعطيتُ صانعاً قطعةً ليُصلحها بأجرة، فتلفت عنده، فهل يضمن لي قيمتها أم لا؟

نصّ الإجابة

الحمد لله، الأجير المشترك هو من يعمل لغير معيّنٍ كالصانع والخيّاط، ويده على ما يأخذه يدُ أمانةٍ في الأصل.

فإن تلف المتاع بتعدٍّ منه أو تفريطٍ في الحفظ ضَمِن قيمته؛ لأنّ التلف نشأ عن تقصيره. وإن تلف بأمرٍ غالبٍ لا يمكن دفعه ولا صنع له فيه كحريقٍ عامٍّ أو سرقةٍ قاهرة فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين.

وعليه فالنظر في سؤالك إلى سبب التلف: فإن كان عن تفريطٍ فيضمن، وإلا فلا. والله أعلم.

الكلمات المفتاحيةالإجارةالأجير المشتركالضمانالتلف
مشاركة