التعويض عن تأخير تسليم المبيع
سؤالٌ من الأخ «م.ع» من المملكة العربية السعودية
كتاب البيوع15 صفر 1446هـ6,288 مشاهدة
نصّ السؤال
بِعتُ على رجلٍ بضاعةً واتّفقنا على موعدٍ للتسليم، ثم تأخّرتُ في التسليم فلحقه ضررٌ في تجارته، فهل يلزمني تعويضه عن هذا التأخير؟
نصّ الإجابة
الحمد لله، الأصل أنّ الوفاء بالعقود واجبٌ لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، وأنّ مماطلة القادر على الوفاء ظلمٌ يأثم به صاحبه.
فإذا تأخّرت في التسليم عن الموعد المتّفق عليه بلا عذرٍ معتبر، ولحق المشتري ضررٌ متحقّقٌ بسبب تأخيرك، فإنّك تتحمّل تبعة ما فرّطت فيه؛ لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، ويُقدّر التعويض بقدر الضرر الفعلي اللاحق دون مبالغة.
أمّا إن كان التأخير لعذرٍ خارجٍ عن إرادتك فلا تثريب عليك. والمرجع في تقدير الضرر وثبوته إلى أهل الخبرة والقضاء. والله أعلم.
الكلمات المفتاحيةالبيوعالمماطلةالتعويضالضرر
